مرسوم رئاسي برفع أجر ساعات التدريس
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والثانوية ومدارس ومراكز التدريب
المهني
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.
المرسوم رقم (88)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30-9-1973 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29-6-1994.
وعلى أحكام المادة 104 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وعلى القرار الجمهوري رقم 1522 لعام 1959،يرسم مايلي: المادة 1– يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 من قبل الوزير المختص.
المادة 2- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً وفقاً للشهادة العلمية التي يحملها وذلك وفق الآتي:
الشهادة أجر الساعة
حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس 600 ليرة سورية
حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس 520 ليرة سورية
حملة شهادة أحد المعاهد التقانية 440 ليرة سورية
الذين لا يحملون الشهادات السابقة 360 ليرة سورية
المادة 3– يلغى المرسوم رقم 335 تاريخ 21-11-2017.
المادة 4– ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2-8-1442 هجري الموافق لـ 16-3-2021 ميلادي
في السياق: الرئيس الأسد يوجه الحكومة لرفع قرض الطلاب الشهري وزيادة القرض الشخصي
وجّه السيد الرئيس بشار الأسد مجلس الوزراء بتقديم إعانة مالية إلى حساب صندوق التسليف الطلابي قيمتها 5 مليارات ومئتي مليون ليرة بحيث يُصبح رأسمال الصندوق ستة مليارات ليرة سورية، وذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب إلى 40 ألف ليرة، وزيادة القرض الشخصي للطلاب إلى مبلغ 300 ألف ليرة.
كما وجّه الرئيس الأسد لإعداد الصك التشريعي الذي يمكن بموجبه إعفاء الطلاب المقترضين من الضرائب والرسوم المفروضة على القروض، والتي عادة ما يتحملها الطالب وتُقتطع كنسبة مئوية من قيمة القرض.
ويساهم رفع مبلغ القرض الشهري في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالية.
وسيبدأ صندوق التسليف الطلابي العمل وفق سقف القروض الجديدة التي وجّه بها السيد الرئيس للطلاب بعد شهر من تخصيص مبلغ الإعانة المقرر للصندوق.
أيضا”:الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية
أصدر السيد الرئيس بشارالأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (2 لعام 2021) القاضي بصرف منحة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين ومنحة مقدارها40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.
المرسوم التشريعي رقم 2
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور ،يرسم ما يلي:
المادة 1– أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع /50000/ ليرة سورية فقط خمسون ألف ليرة سورية لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 % من رأسمالها والمجندون في الجيش والقوات المسلحة والعاملون المحليون من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.
ب. يدخل في شمول الفقرة( أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك المكلفون بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
المادة 2- أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع /40000/ ليرة سورية فقط أربعون ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 1972 والقانون رقم /43/ لعام 1980.
ب. يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة 3– تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.
المادة 4– تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:
أ. بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف:
– من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
– من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2021 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
– من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2021 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
ب. بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم:
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة. أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2021 للجهة العامة التأمينية المعنية.
المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-8-1442 هجري الموافق لـ 16-3-2021 ميلادي.
في السياق:وزارة التربية تؤكد شمولية المنحة الصادرة اليوم جميع العاملين في القطاع التربوي
أكدت وزارة التربية أن ما يميز المنحة التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد اليوم بالمرسوم التشريعي رقم ٢ لعام ٢٠٢١، هي شمولية جميع العاملين في القطاع التربوي، بمن فيهم الوكلاء والمكلفين بتدريس الساعات من خارج الملاك، وتأتي هدية للمعلمين في عيدهم الذي يصادف بعد يوم غد الخميس.
لتصلكم أحدث الأخبار التربوية وأهم الملفات التعليمية يمكنكم الإنضمام لقناتنا على التلغرام ومتابعة صفحتنا على الفيسبوك:
صفحة مناهج سورية التعليمية أفدني