فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الإمتحانية

أصدر اليوم القانون رقم (42) المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الإمتحانية لنيل الشهادات العامة، وفق منصة أفدني التعليمية.
مرسوم رئاسي لفرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الإمتحانية لنيل الشهادات العامة:
وفيما يلي نص القانون….
القانون رقم (42)
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1445 هـ الموافق 21-12-2023م.
يصدر ما يلي:
المادة 1-
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
– الوزارة: وزارة التربية.
– الوزير: وزير التربية.
– الإمتحانات العامة: امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وامتحان الشهادة الثانوية بفروعها كافة، التي تجريها الوزارة، والوزارات الأخرى.
المادة 2-
تفرض بحق كل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الإمتحانية، وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها، العقوبات الواردة في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في أي قانون آخر.
المادة 3 –
يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة من /3000000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى /5000000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من يقوم بتسريب أسئلة الإمتحانات العامة.
المادة 4 –
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة من /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الإمتحانات العامة.
المادة 5 –
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من انتحل شخصية أو صفة غيره في الإمتحانات العامة.
المادة 6 –
أ- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من /100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية، كل من يسهل للتلميذ أو الطالب الغش في الإمتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الإمتحانية.
ب- تحجز الوسائل المستخدمة بالغش في الإمتحانات العامة بفروعها كافة أصولاً، حتى يتم البت فيها أصولاً.
المادة 7 –
تحجب الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف الحكم النافذ في معرض تطبيق أحكام العقوبات الواردة في هذا القانون.
المادة 8 –
إضافة للعقوبات المنصوص عليها في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون، للوزارة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 9 –
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل محافظة وفق الآتي:
– مدير التربية في المحافظة رئيساً.
– مدير التربية المساعد المختص عضواً.
– رئيس دائرة الإمتحانات عضواً.
– ورئيس دائرة الشؤون القانونية عضواً.
– رئيس دائرة الرقابة الداخلية عضواً.
ب- فيما عدا الضبوط التي تنظمها الجهات المختصة، تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دراسة الضبوط المنظمة في المخالفات الإمتحانية المنصوص عليها في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون، وإحالتها إلى القضاء المختص.
ج- تحدد آلية عمل اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار يصدر عن الوزير.
د- يؤدي أعضاء اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة وفق الصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وصدق“.
ه- تشكل بقرار من الوزير المختص في الوزارات الأخرى لجنة في كل وزارة تتولى مهام اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويطبق عليها ما يطبق على اللجنة المذكورة من أحكام.
المادة 10 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في14-6-1445 هجري الموافق لـ27-12-2023 ميلادي.
قد يهمك:
*وزارة التربية مسابقة علمية للمدرسين شروط وحوافز
*النماذج الوزارية التجريبية المؤتمتة للشهادة الثانوية بفروعها كافة
في الختام:أهم الملفات التعليمية والنماذج الإمتحانية وأحدث الأخبار التربوية تصلكم لحظة انضمامكم لقناتنا الآتية على التلغرام:قناة مناهج سورية التعليمية العامة
I am in fact grateful to the holder of this site who has shared this enormous article at at this time.
Hey very nice site!! Man .. Excellent .. Superb ..
I will bookmark your website and take the feeds additionally?
I am glad to search out numerous helpful information right here
in the post, we need develop extra techniques on this regard, thanks for sharing.
. . . . .